بعد تقضي المدة ، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة معلومة جاز ، ولا يجوز أن يجعلها إلى الحصاد ، لأنه مجهول ، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلا أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى ، كاشتداد برد أو لاضطرار ماء [1] فحينئذ لا يجبر على القلع ، بل يمهل إلى وقت الادراك ، وعليه أجرة المدة الزائدة . إذا اكترى أرضا لا ينالها إلا المطر ، أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زاد في النهر زيادة مفرطة نادرة ، جاز ، إذا ذكر ذلك أو أطلق العقد ، ولا يجوز المزارعة على الأرض التي لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال . إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطل العقد ، وإن غرقت بعد مدة [2] انفسخ فيما بقي دون ما مضى ، وإن غرق بعضها انفسخ فيما غرق لا غير ، وله الخيار بين الرد والامساك بحصته ، وإن غصبت ومضت المدة في يد الغاصب لم ينفسخ ، وله الخيار ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل . إذا هلك الزرع بسيل أو حريق أو جراد لم ينفسخ العقد ، لأنه فساد في الزرع لا في الأرض . إذا اكتراها لزرع الحنطة مثلا ، فزرع كتانا أو قطنا ، فللمكري الأجرة المسماة وقدر ما نقص من الأرض بالتعدي ، هذا إذا علم به ، وقد استحصد الزرع ، وإن علم به قبل إدراكه ، فله قلعه لأنه غير مأذون له فيه ، كالغاصب ، فإذا قلعه وقد بقي من المدة شئ ، كان للمكتري أن ينتفع بباقيها . [3]
[1] كذا في حاشية الأصل ولكن في متنه : لاضطراب ما وفي س : لاضطرار ما ، وفي المبسوط : 3 / 258 : لاضطراب الماء أو شدة البرد . [2] كذا في الأصل ولكن في س : وإن غرقت بعده بمدة . [3] كذا في س ولكن في الأصل : بما فيها .