responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة والمزارعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في معنى المساقاة وشرائطها < / فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة والمزارعة المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده [1] ويصلح الأجاجين [2] تحته ويسقيه ، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه ، فيقطع الشفش [3] ويصلح مواضعه ويسقيه ، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما ، على ما يشترطانه .
ولا يجوز ذلك [4] إلا فيما له ثمرة من الشجر [5] ولابد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما .
وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض ، أو أقل أو أكثر ، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم فلا ، لأنه غرر .



[1] كذا في الأصل ولكن في س : ويصرف جرائده .
[2] الأجاجين جمع الإجانة بالكسر والتشديد : موقع الماء تحت الشجرة ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار . مجمع البحرين . وقد وقع هنا في س تقديم وتأخير فقدم المؤخر وأخر المقدم فلاحظ .
[3] في المسبوط : فيقطع الشيف والشيف : الشوك ، يكون في مؤخر عسيب النخل .
[4] في س : ولا يجوز نحو ذلك .
[5] في س : من الشجرة .

269

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست