إذا وقع الفسخ [1] منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز .* * *
[1] في الأصل : إذا دفع الفسخ .