ولا يجوز أن يشترط [1] للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط [2] له سهما من سهام الثمرة . إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل . كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه [3] حفظ الأصل فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخر ، جاز ما دام يبقى للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة . وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ [4] فلا مساقاة . وخراج الثمرة على رب الأرض . [5] إذا ساقاه العامل [6] على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط . إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة [7] صح ، ولو قال [8] : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل . وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما .
[1] في الأصل : أن يشرط . [2] في الأصل : أن يشرط . [3] في س : وكل ما فيها . [4] اللقاط من اللقط وهو أخذ الشئ والاسم اللقاط . لسان العرب . والجذ : القطع . مجمع البحرين . [5] في الأصل : على النخل . [6] في الأصل : إذا ساقى العامل . [7] في س : على أن النصف لك من الثمرة . [8] في الأصل : إذا قال .