الموجود ، انتقص بحصته من الخسران . [1] إذا اشترى العامل جارية ، فليس له ولا لرب المال وطؤها ، كان في المال فضل أو لا [2] ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج ، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا ، فإن عتق العبد وفي المال فضل ، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح ، وإلا فلرب المال ، وإن لم يشترطا عليه [3] الولاء ، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد . إذا قال لغيره : اغرس أرضي هذه كذا ، على أن ما رزق الله من غرس فيها ، كان بيننا نصفين ، والأرض بيننا نصفين ، لم يكن ذلك شركة ، لان المالين لا يختلطان ، ولا قراضا ، لان من العامل العمل دون شئ من المال ، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل ، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس ، ولا العامل نصف الأرض ، لان ذلك بيع معلوم بمجهول .
[1] ولأجل إيضاح العبارة نأتي بنص المبسوط قال : إذا كان المال في القراض مائة ، فخسر عشرة ، فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ، ثم اتجر العامل وربح بعد هذا فأراد المقاسمة ، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما فضل فهو بينهما على الشرط ، لان المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه ، بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله ، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران ، كان الخسران كالموجود في يد العامل ، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة ، فيسقط العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم فكأنه أخذ أحد عشر درهما وتسعا ، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا . بيان هذا : إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة وأربعين ، انتقض القراض في المأخوذ ، وهو خمسة وأربعون ، وفي نصف الخسران وهو خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين . لاحظ المبسوط : 3 / 201 . [2] في س : أم لا . [3] في الأصل : وإن لم يشرطا عليه .