responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 266


إذا كان له على غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض المال .
إذا دفع اثنان إلى عامل [1] كل منهما مائة ، فاشترى العامل بمال كل منهما جارية ، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا ، تبايعان ، ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يكن [2] في المال فضل ، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله ، واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران ، فالضمان على العامل ، لتفريطه ، وإن استعمل القرعة جاز .
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال عشرة ، ثم اتجر العامل وربح ، أفرد رأس المال [3] تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما حصل فهو بينهما على الشرط ، وذلك لأنه لم ينتقص القراض [4] في الخسران ، لتمامه بالربح ، لكنه انتقص [5] في العشرة التي أخذها رب المال ، انتقص في الخسران [6] ما يخصه من العشرة ، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم ، فيكون رأس المال ما بقي .
وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض [7] في المأخوذ وفي نصف الخسران ، وهي خمس فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من



[1] في س : على عامل .
[2] في س : لم يبق .
[3] في س : أفرز بدل أفرد .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : لم ينقص القراض وفي المبسوط : لم ينتقض القراض .
[5] في س : للربح لكنه ينقص .
[6] في س ما ينقص في الخسران .
[7] كذا في الأصل ولكن في س بعد الجبران العشرة ينقص القراض .

266

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست