responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 265


إذا قارض غيره على أن يكون له الثلث ، ولمملوكه ثلث ، وللعامل ثلث ، جاز ، سواء شرط عمل الغلام أو لا ، فإن شرط الثلث لمن لا يملكه ، لم يصح إلا بشرط العمل ، ولا يجوز أن يشترط المقارض الانتفاع ببعض مال القراض ، كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد .
إذا استأجر العامل أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه ، كانت الأجرة من ضمانه ، لأنه أنفق المال في غير حقه .
إذا دفع إليه ألفين [1] متميزين ، وسمى لكل منهما ربح ألف معين ، لم يجز ، وإن كانا مختلطين ، وقال : لكل منا ربح ألف ، جاز .
العامل في القراض أمين فيما في يديه ، فمهما ادعى تلف المال ، كان القول قوله ، وإن ادعى رده إلى مالكه قبل .
إذا قارض العامل آخر بإذن رب المال ، على أن يكون الربح بينه وبين رب المال ، كما تقرر ، صح ، وإن شرط لنفسه معهما شيئا من الربح ، لم يصح لان الربح من القراض لا يستحق إلا بمال ، أو بعمل [2] وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا ، وعمل فيه ، كان الربح كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل ، وإن كان القراض مع العامل الثاني [3] بغير إذن رب المال ، ولم يعلم [4] العامل الثاني فسد ، ويكون الربح كله لرب المال ، وللعامل الثاني أجرة المثل ، ولا شئ للأول ، وعليه ضمان ما هلك ، لتعدية ، دون الثاني .



[1] في س : أهنين وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .
[2] في س : أو بعوض والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : وإن كان قراض العامل الثاني .
[4] في س : ولم يعمل وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .

265

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست