وإن نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [ كانت ] [1] أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه ، كرؤوس الأبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه . فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر ، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير ، وقيل : لا يطهر في المسألتين بذلك ، بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير ، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول . [2] إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب ، فإن تساويا ، قيل : يطهر لان الأصل الإباحة . [3] وقيل : لا يطهر بدليل الاحتياط [ وفقد اطلاق اسم الماء ] [4] وقيل : يطهر إن أطلق اسم الماء . [5] وسور الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم يأكل الميتة من الطيور [6] كل ذلك نجس . وسور الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه . وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس . ويكره الطهارة بالمشمس ، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل : يجوز إزالة النجاسة [7] والمعول على الأول ، ويكره استعمال ماء
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س . [2] ذهب إليه الشيخ - قدس سره - في الخلاف ، المسألة 48 - 50 من كتاب الطهارة ، وقال العلامة في التذكرة : 1 / 23 : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر . . . وقال بعض علمائنا : يطهر وبه قال الشافعي . [3] ذهب إليه الشيخ الطوسي - قدس سره - في المبسوط : 1 / 8 . [4] ما بين المعقوفتين من س . [5] لاحظ المهذب للقاضي ابن البراج : 1 / 24 . [6] وفي س : أو يأكل الميتة من الطيور . [7] القائل هو السيد المرتضى - قدس سره - لاحظ الناصريات ، المسألة 22 .