responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 25


وإن نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [ كانت ] [1] أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه ، كرؤوس الأبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه .
فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر ، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير ، وقيل : لا يطهر في المسألتين بذلك ، بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير ، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول . [2] إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب ، فإن تساويا ، قيل : يطهر لان الأصل الإباحة . [3] وقيل : لا يطهر بدليل الاحتياط [ وفقد اطلاق اسم الماء ] [4] وقيل : يطهر إن أطلق اسم الماء .
[5] وسور الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم يأكل الميتة من الطيور [6] كل ذلك نجس . وسور الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه .
وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس .
ويكره الطهارة بالمشمس ، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل : يجوز إزالة النجاسة [7] والمعول على الأول ، ويكره استعمال ماء



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] ذهب إليه الشيخ - قدس سره - في الخلاف ، المسألة 48 - 50 من كتاب الطهارة ، وقال العلامة في التذكرة : 1 / 23 : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر . . . وقال بعض علمائنا : يطهر وبه قال الشافعي .
[3] ذهب إليه الشيخ الطوسي - قدس سره - في المبسوط : 1 / 8 .
[4] ما بين المعقوفتين من س .
[5] لاحظ المهذب للقاضي ابن البراج : 1 / 24 .
[6] وفي س : أو يأكل الميتة من الطيور .
[7] القائل هو السيد المرتضى - قدس سره - لاحظ الناصريات ، المسألة 22 .

25

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست