responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 24


مات فيها بعير ، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح .
وإن مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر ، وإن مات فيها إنسان كبير أو صغير ، نزح سبعون دلوا ، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة ، نزح خمسون دلوا ، وإن مات فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو سنور أو شاة أو غزال أو ما أشبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجس فأربعون دلوا .
وإن وقع فيها دم قليل أو عذرة يابسة فعشرة دلاء ، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما ، أو فأرة تفسخت فيها أو وزغة ماتت فيها وتفسخت ، أو بال فيها صبي أو ارتمس جنب فسبع دلاء ، وإن وقع فيها ذرق الدجاج فخمس دلاء .
وإن مات فيها فأرة ولم تتفسخ أو حية أو وزغة أو عقرب فثلاث دلاء ، وإن مات فيها عصفور وما أشبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطعام فدلو واحد ، والاعتبار بالدلو المعتادة .
والأولى أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر تحتها أو الأرض رخوة ، وإن كانت في الصلبة أو فوقها مما يكون نبع الماء من جهته فخمسة أذرع ، وكل نجاسة لم يرد في النزح منها نص ، وجب نزح الجميع من ذلك احتياطا .
وأما ماء غير البئر : فإن كان كرا فحكمه حكم الماء الجاري ، والكر ما يكون ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، أو ألفا ومائتي رطل بالعراقي ، وقيل : بالمدني ، [1] فإن تغير بالنجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله ،



[1] القائل هو السيد المرتضى اختاره في الناصريات المسألة 2 ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة / 22 ، واختاره الصدوق في الفقيه : 1 / 6 .

24

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست