responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 26


مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل . ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب .
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك .
لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس ؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة .
اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما ، وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا ، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل ، وقيل : يجوز قبول قول عدلين في ذلك . [1] يجب غسل الاناء من النجاسة ، ثلاث مرات بالمطلق ، وروي مرة واحدة ، [2] والأول أحوط ، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات ، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد .
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى ، استأنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف ، وقيل : لا يستأنف . [3] ما كان قرعا [4] أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل ، وقيل : إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر . [5] لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي .



[1] لاحظ السرائر : 1 / 86 .
[2] انظر تهذيب الأحكام : 1 / 283 ، ح 830 قال العلامة - قدس سره - بعد نقل الحديث : علق في البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة . انظر مختلف الشيعة : 1 / 500 من الطبع الحديث .
[3] لاحظ المبسوط : 1 / 14 .
[4] القرع : الدباء وبالعكس : وهو وعاء كانوا ينتبذون فيه فكان النبيذ يغلي فيه سريعا ويسكر - لسان العرب ، ومجمع البحرين ، وانظر الوسائل : 2 / 1075 ، ب 53 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
[5] القائل هو الشيخ - قدس سره - في المبسوط : 1 / 15 .

26

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست