الحجام إذا لم يشرط ، ويكره له الشرط ، والأفضل لذي المروءة أن ينزه نفسه عن أكل أجرة الحجام . ولا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس ، من السلطان العادل خاصة ، دون الظالم والتنزه عنه أفضل ، ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد والأوراق ، ولا بأس ببيع ما يكن به من آلة السلاح ، كالدروع والخفاف من الكفار ، والتنزه عنه أفضل . ولا يأخذ ما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا إذا علم من قصد صاحبه الإباحة ، ولا بأس بأخذ أجر العقارات والدور والمساكن إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات باختياره ورضاه ، فإنه لا يجوز إذا ، ولا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلا إذا علم أنه يحمل فيها أو عليها شئ من المحرمات ، فإنه لا يجوز ، ولا بأس ببيع الخشب ممن ينحت منه الصنم أو الصليب أو شيئا من الملاهي ، ولا بأس ببيع العنب والعصير ممن يجعله خمرا . فأما إذا باع الخشب على أن ينحت منه ذلك ، أو باع العنب على أن يجعله خمرا ، فلا يجوز ، ولا بأس ببيع عظام الفيل ، واتخاذ المشط والمدهن وغير ذلك منها ، والتكسب بها ، ولا بأس ببيع جلود السباع ، كالأسد والنمر والفهد وغيرها ، إذا كانت مذكاة ومدبوغة . ومن مر بالثمر [1] جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يجوز حمل شئ منها وإفساده . ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما بعينهما ، فإن لم يعرفهما فلا بأس . ولا يجوز بيع تراب الصياغة ، لان له أربابا لا يتميزون ، فإن باعه ، تصدق به على الفقراء .