إذا انكسرت سفينة في البحر ، فأخرج البحر بعض ما غرق وأخرج بعض بالغوص ، فما أخرجه البحر ، لأربابه ، وما أخرج بالغوص لمن أخرجه . ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لان ذلك غير مضمون ، ولا يجوز شراء ما يعلمه غصبا ، فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك ، رده إلى صاحبه إن تمكن ، وإلا تصدق به عنه ، ولا بأس بشراء الأطعمة والحبوب على اختلافها من سلاطين الجور ما لم يعلم شيئا من ذلك غصبا ، وإن علم فلا يجوز ، ويجوز أخذ جوائزهم وشراء ما يأخذونه من الخراج والصدقات ، وإن لم يستحقوها ، إذا لم يعلمها غصبا ، وكذا شراء ما يسبونه ، لان الأئمة - عليهم السلام - أحلوا لشيعتهم من ذلك . ولا يجوز شراء الجلود إلا ممن يثق به أنه لا يبيع إلا ذكيا [1] فإن اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز أن يبيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها بلا ضمان . ويكره استعمال الصروف ، لان صاحبها لا يكاد يسلم من الربا ، وبيع الأكفان ، لان صاحبها لا يسلم من تمني موت الاحياء ، وبيع الطعام ، لأنه لا يسلم من الاحتكار ، وبيع الرقيق وشراؤهم ، وصنعة الذبح والنحر ، لان ذلك يسلب الرحمة من القلب ، وكل حرفة فيها استخراج نجاسة ومباشرتها ، كالكناس والقصاب . ولا بأس بالنساجة والحياكة ، والتنزه عنه أفضل . ويكره كسب الصبيان ، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ، ونسخ المصاحف ، إذا شرط المعلم أو الناسخ ، وإن لم يشرط فلا بأس ، ويكره أن ينزي الحمير على الدواب ، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامها للنتاج ، ويكره عقد الإجارة على ذلك . ينبغي أن يجتنب مدح ما يبيعه ، وذم ما يشتريه ، واليمين على ذلك ، وكتمان