ولا يجوز بيع أنواع الملاهي ، كالطنابير والعيدان [1] وغيرهما ، وكذلك عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل . واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم ، وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك ، وبيع السلاح لسائر الكفار ، وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل ، وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ودفنهم ، والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها ، وأخذ الأجرة على الاذان ، والصلاة بالناس ، وكسب الزواني [2] ومهور البغايا وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وهجاء [3] أهل الايمان ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة . وأما أخذ الأجرة على مدح [4] أهل الايمان بالصدق ، وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها ، لاثبات الحجج على الخصم والنقض ، فلا بأس به . وكذا أخذ الأجرة على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس [5] إذا لم تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ، وعلى ختن الرجال وخفض الجواري ، لا بأس بذلك . ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء ، وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الاسلام ، ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس ، ويحل كسب القابلة ، وكذا كسب
[1] عود اللهو وعود الخشب جمعه أعواد وعيدان ، والأصل عودان لكن قلبت الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها . المصباح المنير . [2] الزوان : حب يخالطه البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات . . . وأهل الشام يسمونه الشيلم . المصباح المنير . [3] في س : وبهجاء . [4] في س : على مدائح . [5] في الأصل : وكذا أخذ الأجر في الاملاكات وأجر المغنية في الأعراس .