responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 245


ونجس الحكم ضربان : جامد ومائع . فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل ، فإن تعذر الغسل ، أزيلت النجاسة ، وشئ مما حوله ، ثم يبيع ، وذلك [1] كالجمد والفواكه والخضر [ والبواري ] [2] والثياب والأحجار وغيرها ، ومتى اختلطت النجاسة بالماء ، ثم جمد [3] أو بالدقيق أو العجين ، ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن [4] والأقط لم يجز بيعه بحال .
والمائع من السمن والدهن واللبن والعسل والخل إذا نجس لم يجز بيعه [ بحال ] [5] وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره ، ولا يمكن تطهير الدهن المائع إذا نجس ، لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به ، ورخص في بيع الدهن [ النجس ] [6] ممن يستصبح به تحت السماء ، ويجوز بيع لبن المرأة والأتان . [7] ولا يجوز بيع شعر الانسان وظفره وغيره مما ينفصل عنه لأنه لا ثمن له ، وأما عذرته وسرقين ما لا يؤكل لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع بها في الزرع وأصول الأشجار ، وإن لم يجز بيعها .
إذا باع مجوسي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم وقبض الثمن بعد الاسلام حل له ، ولا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك بعد الاسلام ، لان تملكه قد زال ، وروي أنه إذا كان عليه دين جاز أن يبيعه عنه من ليس بمسلم ويقضى بذلك دينه ولا يجوز أن يتولى ذلك مسلم . [8]



[1] في س : يبيع ذلك .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[3] في س : ثم أجمد .
[4] في الأصل : الخبز بدل الجبن .
[5] ما بين المعقوفات موجود في س .
[6] ما بين المعقوفات موجود في س .
[7] الأتان : الأنثى من الحمير . المصباح المنير .
[8] وسائل الشيعة : 12 ، ب 57 ، من أبواب ما يكسب به ، ح 2 .

245

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست