ونجس الحكم ضربان : جامد ومائع . فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل ، فإن تعذر الغسل ، أزيلت النجاسة ، وشئ مما حوله ، ثم يبيع ، وذلك [1] كالجمد والفواكه والخضر [ والبواري ] [2] والثياب والأحجار وغيرها ، ومتى اختلطت النجاسة بالماء ، ثم جمد [3] أو بالدقيق أو العجين ، ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن [4] والأقط لم يجز بيعه بحال . والمائع من السمن والدهن واللبن والعسل والخل إذا نجس لم يجز بيعه [ بحال ] [5] وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره ، ولا يمكن تطهير الدهن المائع إذا نجس ، لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به ، ورخص في بيع الدهن [ النجس ] [6] ممن يستصبح به تحت السماء ، ويجوز بيع لبن المرأة والأتان . [7] ولا يجوز بيع شعر الانسان وظفره وغيره مما ينفصل عنه لأنه لا ثمن له ، وأما عذرته وسرقين ما لا يؤكل لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع بها في الزرع وأصول الأشجار ، وإن لم يجز بيعها . إذا باع مجوسي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم وقبض الثمن بعد الاسلام حل له ، ولا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك بعد الاسلام ، لان تملكه قد زال ، وروي أنه إذا كان عليه دين جاز أن يبيعه عنه من ليس بمسلم ويقضى بذلك دينه ولا يجوز أن يتولى ذلك مسلم . [8]
[1] في س : يبيع ذلك . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س . [3] في س : ثم أجمد . [4] في الأصل : الخبز بدل الجبن . [5] ما بين المعقوفات موجود في س . [6] ما بين المعقوفات موجود في س . [7] الأتان : الأنثى من الحمير . المصباح المنير . [8] وسائل الشيعة : 12 ، ب 57 ، من أبواب ما يكسب به ، ح 2 .