responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 244


فنجس العين : الكلب والخنزير وجميع المسوخ ، كالقردة والدببة [1] وغيرهما من مسوخ الماء ، فلا يجوز بيع شئ من ذلك ، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد ، وكلب الماشية ، والحائط للزرع أو البيوت خاصة .
ونجس الحكم ضربان : ما ينتفع به وما لا ينتفع به . فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير .
وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه ، كالأسد والذئب والضبع والحدأة [2] والنسر والرخمة [3] وبغاث الطير [4] وأنواع الغربان [5] وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان .
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه .
وغير الحيوان ضربان : نجس وطاهر ، فالنجس ضربان : نجس العين ونجس الحكم .
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان ، والبول والعذرة [6] والسرقين مما لا يؤكل لحمه ، وميتات كل ما له نفس سائلة ، وجلودها قبل الدباغ وبعده ، ودماؤها .



[1] الدببة - كعنبة - جمع الدب بضم المهملة وتشديد الموحدة حيوان خبيث يعد من السباع . مجمع البحرين .
[2] الحدأة - كعنبة - : وهو طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء كعنب . مجمع البحرين .
[3] الرخمة - كقصبة - : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث ، وليس من الصيد . مجمع البحرين .
[4] البغاث - جمع بغاثة - : طائر أبيض بطئ الطيران أصغر من الحدأة . وفي الدروس : البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقب أي معوج ، وربما جعل النسر من البغاث . مجمع البحرين .
[5] الغربان جمع الغراب .
[6] في الأصل : والبول والغائط .

244

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست