فخذه ، لان الثمن غير معين ، وكذا إذا قال : بعتكه بألف على أن تبيعني دارك بألف ، لم يصح ، لأنه لا يلزمه بيع ذلك . ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعة [1] زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل ليقتدي به المستام . إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة كسلعته ، بأقل منها أو خيرا منها ، ليفسخ ما اشتراه ، أو يشتريها منه ، فقد فعل محظورا ، غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري ، ويصح شرى الثانية ، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة . ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له ، ولا يجوز تلقي الجلب ، فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق ، فإذا وردها ولم يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره . وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها ، فإن زاد فلا بأس ، وكذا لا بأس إذا رجع من ضيعته [2] فلقي جلبا فاشتراه . الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة صاحبها ، فإنه لا يجوز بيع هؤلاء ، واللقيط كالحر . وغير الآدمي من الحيوان ضربان : نجس وطاهر . فالنجس [3] ضربان : نجس العين ونجس الحكم .
[1] في س : في ثمن سلعته . [2] في الأصل : من ضيعة . [3] في س : والنجس .