responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 243


فخذه ، لان الثمن غير معين ، وكذا إذا قال : بعتكه بألف على أن تبيعني دارك بألف ، لم يصح ، لأنه لا يلزمه بيع ذلك .
ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعة [1] زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل ليقتدي به المستام .
إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة كسلعته ، بأقل منها أو خيرا منها ، ليفسخ ما اشتراه ، أو يشتريها منه ، فقد فعل محظورا ، غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري ، ويصح شرى الثانية ، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة .
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له ، ولا يجوز تلقي الجلب ، فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق ، فإذا وردها ولم يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره .
وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها ، فإن زاد فلا بأس ، وكذا لا بأس إذا رجع من ضيعته [2] فلقي جلبا فاشتراه .
الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة صاحبها ، فإنه لا يجوز بيع هؤلاء ، واللقيط كالحر .
وغير الآدمي من الحيوان ضربان : نجس وطاهر . فالنجس [3] ضربان : نجس العين ونجس الحكم .



[1] في س : في ثمن سلعته .
[2] في الأصل : من ضيعة .
[3] في س : والنجس .

243

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست