السلم فيه ، لان كل نوع منه مقصود ولا يعرف [1] قدره ، فيكون سلما في مجهول ، وكذا لا يجوز السلم في متاع الصيادلة ، [2] إذا كان مختلطا ، كالمعجونات ، أو كان جنسا مجهولا عند عدول المسلمين ، وإن كان معروفا عند الأطباء من غيرهم . ولا يجوز بيع الترياق والسلف فيه ، لأنه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي نجسة إذا قتلت ، وكذا سموم الحيات كلها . والسم النباتي ، ما كان قليله وكثيره قاتلا ، لم يجز بيعه ، وما كان قليله نافعا وكثيره قاتلا ، كالسقمونياء ، يجوز بيع قليله وكثيره والسلف فيه ، ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء ، لان الماء قد أفسده ، وكذا المخيض ، لما فيه من الماء ، ولا في القز الذي فيه دود ، لان الدود ليس بمقصود ، ولا في النبل ، لأن فيه الخشب والريش والحديد والغراء والقشر ، فلا يضبط بالصفة ، ولا في الجواهر التي يتحلى بها ، من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها ، لأنها لا تنضبط بالصفة ، وتتباين تباينا عظيما ، ولا في نبات الأرض كالقثاء والبطيخ والفجل [3] والبقول والفواكه عددا ، لتفاوتها إلا وزنا معلوما ، ولا في قصب السكر إلا وزنا بعدما انقطع [4] أعلاه وأسفله ، وما لا حلاوة له ، ويطرح ما عليه من القشور ، وكذا القصب والقصيل . وكل ما أنبتته الأرض لا يسلم فيه إلا وزنا ، ويجوز في التين كيلا ووزنا من جنس معين ، وفي اللوز والفستق والفندق لا يجوز [ فيه ] [5] إلا كيلا أو وزنا ، ويجوز في البيض والجوز وزنا ، ولا يجوز في الرؤوس وجلود الغنم ، لتفاوتها ،
[1] في الأصل : مقصود لا يعرف . [2] الصيادلة جمع الصيدلاني وهو بائع الأدوية . المصباح المنير . [3] الفجل - وزان قفل - : بقلة معروفة . المصباح المنير . [4] كذا في الأصل ولكن في س : بعد أن قطع . [5] ما بين المعقوفتين موجود في س .