responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 239


وتعذر ضبطها بالصفة ، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما ، وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم [1] والأول أحوط ، ويجوز في القرطاس إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب ، ولا يجوز في العقار ، لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح ، لان بيع العين بصفة مضمونة لا يصح .
ولا يجوز عقد السلم بالسلم ، لوجوب قبض الثمن قبل التفرق ، حتى يصح السلم .
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته ، صح في النقد بالحصة ، دون الدين .
تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه ، وكذا في سائر البيوع ، والإقالة فسخ وليست ببيع ، ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندها . [2] إذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو أقل ، أو بجنس غيره في أنواع البيوع ، فسدت الإقالة ، والمبيع على ملك المشتري ، وإذا حصلت الإقالة ، جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه .
إذا أسلف في شئ لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه [3] قبل القبض ، ويجوزان بعده ، وروي : جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض . [4]



[1] وسائل الشيعة : 13 ، ب 5 من أبواب السلف ، ح 4 .
[2] في س : عندنا قال الشيخ في الخلاف - كتاب السلم ، المسألة 13 - : الإقالة فسخ في حق المتبايعين . . . وقال مالك : الإقالة بيع . . . وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة وعندنا وعند الشافعي لا تجب .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : ولا توليته .
[4] قال في المبسوط : 2 / 187 : إذا سلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه . . . قبل القبض . . . وقد روى أصحابنا جواز بيعه والشركة فيه قبل القبض .

239

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست