معينة ، أو قرى مخصوصة ، والفواكه إلى أشجار مسماة ، والادهان إلى بزور معينة ، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة ، أو غزل شخص معين ، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة ، وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين ، والآجر [1] إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون . وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها ، ولا يجوز السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة [2] يتميز بهما ، كروايا الماء واللحم والخبز . ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر . ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر ، بل يثمن كلا منهما على حياله . ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر . والمختلط من الطيب كالغالية [3] والند [4] والعود والمطر [5] لا يجوز
[1] الآجر - بالمد والتشديد أشهر من التخفيف - : اللبن إذا طبخ ، والواحدة الأجرة ، وهو معرب . مجمع البحرين . [2] في س : لا يحدده بحد ولا يتصفه بصفة . [3] الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن ألبان وعود . مجمع البحرين . [4] الند والند : ضرب من الطيب يدخن به . لسان العرب . [5] قال في المبسوط : 2 / 185 : وأما العطر فعلى ضربين : ضرب هو صنف مفرد وضرب هو أخلاط مجتمعة . . . والضرب المختلط فمثل الغالية والند والعود والمطر . . . . .