responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 237


معينة ، أو قرى مخصوصة ، والفواكه إلى أشجار مسماة ، والادهان إلى بزور معينة ، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة ، أو غزل شخص معين ، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة ، وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين ، والآجر [1] إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون .
وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها ، ولا يجوز السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة [2] يتميز بهما ، كروايا الماء واللحم والخبز .
ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر .
ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر ، بل يثمن كلا منهما على حياله .
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر .
والمختلط من الطيب كالغالية [3] والند [4] والعود والمطر [5] لا يجوز



[1] الآجر - بالمد والتشديد أشهر من التخفيف - : اللبن إذا طبخ ، والواحدة الأجرة ، وهو معرب . مجمع البحرين .
[2] في س : لا يحدده بحد ولا يتصفه بصفة .
[3] الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن ألبان وعود . مجمع البحرين .
[4] الند والند : ضرب من الطيب يدخن به . لسان العرب .
[5] قال في المبسوط : 2 / 185 : وأما العطر فعلى ضربين : ضرب هو صنف مفرد وضرب هو أخلاط مجتمعة . . . والضرب المختلط فمثل الغالية والند والعود والمطر . . . . .

237

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست