إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
من كان معه مائة درهم صحاح ، يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا ، فاشترى بصحاح ذهبا ، ثم اشترى بالذهب دراهم مكسرة ، أكثر وزنا من الدراهم الصحاح ، جاز . إذا تقابضا وافترقا بالأبدان ، أو تخايرا إمضاء البيع بعد التقابض ، فإن تخايرا قبل التقابض ، بطل الصرف ، فأما إذا تقابضا قبل التفرق والتخاير ، لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه ، دراهم مكسرة ، صح الشرى ، لان هذا تصرف منه ، والتصرف إمضاء للبيع ، وقطع للخيار ، فإذا باع الصحاح بوزنها من المكسرة ووهب [ له ] [1] الزيادة جاز ، وكذا إن ضم إلى الصحاح جنسا آخر يكون ثمنا للزيادة . إذا اشترى دينارا بعشرين درهما ، ومعه تسعة عشر درهما ، فسلمها إليه ، ثم قبض الدينار منه ، ثم استقرض منه درهما مما دفعه إليه وأعطاه في المجلس ، إتماما [ للعشرين ] [2] جاز ، فإن لم يقرضه فاسخه الصرف ، واشترى منه من الدينار ، بقدر دراهمه التسعة عشر ، فيكون في يده جزء من عشرين جزءا من الدينار ، مقبوضا عن وديعة ، والباقي عن الصرف ، فإن شاء استرجع ذلك الجزء منه ، أو وهبه له ، أو اشترى به عوضا منه ، أو جعله ثمنا لموصوف في ذمته إلى أجل ، فيكون سلما . وإن لم يفاسخه لكن قبض الدينار وفارقه ليوفيه الدرهم انفسخ الصرف في قدر الدرهم دون الباقي ، فإن تصارفا فلا بأس أن يطولا مقامهما [3] في مجلسهما ، أو أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ، ليوفيه ، لأنهما لم يتفرقا . والتوكيل في القبض ، لا يكون قبضا ، بل يجب أن يقبض الوكيل قبل تفرقهما ، لان قبض وكيله بمنزلة قبضه ، ولا يجوز التفرق إلا بعد القبض أو المفاسخة ، لأنه ربا .
[1] ما بين المعقوفات موجود في الأصل . [2] ما بين المعقوفات موجود في الأصل . [3] كذا في الأصل ولكن في س : أن يطول مقامهما .