responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 210


بأن يكون الذهب خشنا أو سكة أحدهما مخالفة للسكة المعروفة وكان في الكل ، فله إما الرد واسترجاع ثمنه ، أو الرضى أو إبداله ، وإن كان في البعض ، أبدل أو فسخ في الجميع .
الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا ، إذا لم يمكن تخليص أحدهما من الآخر ، وكذا الدنانير المضروبة منهما لم تبع إلا بالذهب ، إذا كان الغالب فيها الفضة ، أو بالفضة إذا كان الغالب الذهب ، فإن تساويا بيعت بالذهب والفضة معا ، والأحوط أن يجعل معهما شئ آخر .
جوهر الذهب والفضة [1] ومعادنهما لا يجوز بيعهما إلا بغير جنسهما ، ليؤمن فيه من الربا . وجوهر الأسرب والنحاس والرصاص لا بأس بالاسلاف فيه [2] وإن كان فيه ذهب يسير أو فضة قليلة .
إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو سيفا محلى بذهب بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن جاز ، وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة ، [3] فإن كان ما فيه من الذهب أو الفضة مثله أو أكثر منه لم يجز إلا أن يستوهب السير [4] والنصل إذا كان مثله ، فأما إذا كان أكثر فلا يجوز على حال ، ويجوز بيعه بغير جنس حليته أو بعوض .
إذا اشترى خاتم فضة مع فصه بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة .



[1] كذا في الأصل ولكن في س : شئ آخر غير جوهر الذهب والفضة .
[2] في س : بالاسلام فيه وهو تصحيف .
[3] النصل : حديدة السيف والرمح والسكين . والعلاقة من العلق وهو السيف ، والنفيس من كل شئ . لسان العرب .
[4] السير : ما قد من الأديم طولا . لسان العرب .

210

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست