responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 212


إذا اشترى عشرين درهما بدينار فقال له آخر : ولني نصفها بنصف الثمن ، صح . والتولية بيع . وإن قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز .
إذا كان له عند صيرفي دينار فقبض منه الدراهم من غير أن يبتاع لم يكن ذلك صرفا وكان للصيرفي في ذمته تلك الدراهم ، وله عند الصيرفي دينار ، ولا يجوز أن يتقاصا لأنهما جنسان مختلفان ، فإن أبرأ كل منهما صاحبه مما له عليه فقد برأت ذمتهما .
من كان له على غيره دنانير وأخذ منه الدراهم ثم تغيرت الأسعار ، كان له أن يسعر يوم قبض الدراهم .
إذا كان له على صيرفي دنانير فقال له : حولها إلى الدراهم ، وساعره [1] على ذلك ، جاز وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لان النقدين جميعا من عنده .
إذا قال لصائغ [2] صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة ، فعمل لم يصح وكان الخاتم ملك الصائغ ، واحتاج في شرائه إلى عقد مستأنف .
ولا بأس بابتياع درهم بدرهم ويشترط معه [3] صياغة خاتم أو غيره ، وكذا لا بأس أن يشتري طعاما على أن يطحنه أو دقيقا على أن يخبزه أو ثوبا على أن يخيطه ونحو ذلك مما يكون في مقدوره ، فأما ما لا يكون في مقدوره من الشرط كأن يشتري الزرع على أن يسلمه إليه سنبلا أو الرطب على أن يسلمه تمرا فلا يجوز .



[1] ساعر : ساوم .
[2] في س : للصائغ .
[3] في الأصل : يشرط معه .

212

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست