responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 209


وحلة بحلتين ، وحمار بحمارين . ويجوز بيع مد من بر ودرهم بمدي بر [1] وبيع دينار وألف درهم بألف دينار ، وزيادة كل ذلك نقدا .
لا يجوز بيع التمر بالتمر إذا كان خرصا بما يوجد منه .
ومن كان معه دراهم أو دنانير محمول عليها ، لم يجز صرفها بالجياد إلا بعد بيانها وإن كانت صارت إليه بالجياد .
إذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير معينة لم يجز تسليم غيرها إلا برضاء البائع .
إذا خرج المبيع من غير جنس ما وقع عليه البيع ، بطل البيع ، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي ، بطل البيع في ذلك البعض خاصة .
إذا اشترى دراهم بدنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيبا ، كان البيع صحيحا ، وللمشتري أن يرد المعيب بالعيب ، أو يفسخ البيع في الجميع ، وإن كان في الذمة بلا تعيين [2] وأطلقا ، رجع الاطلاق إلى نقد البلد إن كان واحدا وإلى الغالب [3] من نقوده إن اختلفت ، وإن لم يكن غالب لم يصح البيع إلا إذا وصف وذكر حال العقد .
ولا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا ، وإذا [4] وجد أحدهما بعد التقابض عيبا من جنسه ، أو لا من جنسه قبل التفرق ، فله الابدال ، وبعد التفرق إن كان العيب لامن جنسه بطل الصرف ، لأنهما تفرقا من غير قبض ، لما تناوله العقد ، وإن كان العيب في البعض ، بطل العقد في ذلك البعض لاغير ، وإن كان العيب من جنسه ،



[1] كذا في الأصل ولكن في س : ودرهم بمدين .
[2] في الأصل : بلا تعين .
[3] في الأصل : أو إلى الغالب .
[4] في س : فإذا .

209

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست