responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 208


الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن ، أو زوان [1] أو غيرهما .
لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء ، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش ، ولبن الإبل جنس آخر ، يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا ، وأما بجنسه فلا ، إلا متماثلا ، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها . [2] واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان .
والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر ، لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا ، نيئا [3] كان أحدهما والآخر [4] مشويا أو مطبوخا سمينا كان [ أحدهما ] [5] والآخر مهزولا .
والشحم والالية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض .
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز ، كبيع لحم شاة بشاة ، وبغير جنسه يجوز ، وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير .
يجوز بيع دجاجة فيها بيض ، بالبيض ، وشاة في ضرعها لبن باللبن .
وما يجري فيه الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا ، وكذا ما يباع عددا ، لا يجوز بيعه جزافا . ويجوز بيع بعضه ببعض ، متفاضلا ومتماثلا ، كبيضة ببيضتين ،



[1] الزوان : حب يخالط البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات . . . . المصباح المنير .
[2] الاقط : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل . والمصل - مثال فلس - : عصارة الاقط ، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ . المصباح المنير .
[3] النئ - مهموز وزان حمل - : كل شئ شأنه أن يعالج بطبخ ، أو شئ ولم ينضج ، فيقال : لحم نئ . المصباح المنير .
[4] في الأصل : أو الآخر مشويا .
[5] ما بين المعقوفتين موجود في س .

208

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست