responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 207


التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين .
البر والشعير جنس واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان .
بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا .
ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا ، وأما الطين الذي يوكل ، فحرام أكله وبيعه .
الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن .
[ المماثلة المعتبرة في الربا عرف أهل الحجاز على عهد الرسول صلى الله عليه و آله وسلم فما ] [1] كانت العادة فيه الكيل ، لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وكذا في الوزن . [2] والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة .
وما لا تعرف له عادة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يحمل على عادة بلد ذلك الشئ .
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن ، دون الكيل ، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة .
ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا ، إذا كان من جنسه ، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا ، كخبز الحنطة بخبز الذرة .
الادهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز التفاضل فيها ، كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج ، إذ الأصل فيها دهن الشيرج .
يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا



[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
[2] في س : وكذا الوزن .

207

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست