أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان ، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن ، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار ، فالراهن بالخيار [1] بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار ، إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الاقباض ، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن . خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه . وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه ، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق . يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق . ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد ، لان الخيار يدخل بعد ثبوت العقد ، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق ، فإن شرطا أن يكون من حين العقد ، أو يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر ، صح ، ولكل منهما الفسخ بالعيب ، والامضاء قبل القبض وبعده ، ولا يحتاج إلى حضور صاحبه . إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح ، وإذا قال : بعتك [2] على أن أستأمر فلانا في الرد ، كان على ما شرط ، ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا معينا . إذا قال : بعتك [3] على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني ، وإلا فلا بيع ، كان على ما شرط .
[1] في الأصل : فللراهن الخيار . [2] في الأصل : بعتكه . قال في الحدائق : 19 / 40 : والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار لأجنبي ، ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، فليس لذلك المستأمر - بفتح الميم - الفسخ أو الالتزام ، وإنما إليه الامر والرأي خاصة ، بخلاف من جعل له الخيار . [3] في الأصل : بعتكه .