responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 203


بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق العقد وما زاد فبالشرط ، وبيع خيار الروية يدخله الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه .
وخيار الروية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم ، الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لان من شرط صحته القبض .
وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا ، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فأما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار المجلس ، وللعبد الخياران معا .
وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة والجعالة والقراض ، فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع من دخول خيار الشرط . وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار .
والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس ، والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط أن يقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ، ويلزمه إقباضه ، وأما من جهة المرتهن ، فهو جائز على كل حال . [1] وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ، فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته ، ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن لزم بالتفرق



[1] المبسوط : 2 / 79 .

203

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست