بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق العقد وما زاد فبالشرط ، وبيع خيار الروية يدخله الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه . وخيار الروية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم ، الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لان من شرط صحته القبض . وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا ، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فأما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار المجلس ، وللعبد الخياران معا . وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة والجعالة والقراض ، فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع من دخول خيار الشرط . وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار . والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس ، والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط أن يقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ، ويلزمه إقباضه ، وأما من جهة المرتهن ، فهو جائز على كل حال . [1] وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ، فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته ، ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن لزم بالتفرق