responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 205


إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن [1] عين لا غير .
إذا اشترى شاة وحبسها [2] ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا .
وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر . قال الشيخ :
والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد . [3] كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته . [4] الاكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس .
إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا . وقيل :
يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط . [5] إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول .
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط [6] عن المشتري إن لم يكن



[1] في س : فيما بدل فيمن .
[2] في س : فحبسها .
[3] المبسوط : 2 / 82 وفي س : وروى أصحابنا أن البيع بشرط لا يجوز . . . .
[4] في الأصل : لزمه العقد من جهته .
[5] قال الشيخ في المبسوط : 2 / 83 : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط .
[6] في س : ويسقط .

205

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست