إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن [1] عين لا غير . إذا اشترى شاة وحبسها [2] ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا . وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر . قال الشيخ : والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد . [3] كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته . [4] الاكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس . إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا . وقيل : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط . [5] إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول . إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط [6] عن المشتري إن لم يكن
[1] في س : فيما بدل فيمن . [2] في س : فحبسها . [3] المبسوط : 2 / 82 وفي س : وروى أصحابنا أن البيع بشرط لا يجوز . . . . [4] في الأصل : لزمه العقد من جهته . [5] قال الشيخ في المبسوط : 2 / 83 : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط . [6] في س : ويسقط .