ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل ، أو أكل ما فيه شئ منه ، أو مس بيده شيئا منه رطبا ، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة [1] أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء ، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله ، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الادهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة . إذا جمع المحرم [2] بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة ، لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [ كان ] [3] كفر عن الأول أو لا ، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة ، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر . ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة ، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شئ وإن جفت ضمنها ، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوى حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان ، وفي قلع حشيش الحرم قيمته ، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد . وما فيه القيمة : [4] أن يصيب محرم بيض حمام في الحل ، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة
[1] السعوط - مثال رسول - : دواء يصب في الانف . والحقنة - بالضم - اسم دواء يحقن به المريض المحتقن . المصباح المنير . والعين . [2] كذا في الأصل ولكن في س : إذا اجتمع لمحرم والصحيح ما في المتن . [3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [4] كذا في س ولكن في الأصل : مما فيه القيمة .