كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله . المتولد بين جنسين مختلفين يوكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يوكل من الحيوان الانسي ولا جزاء . إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه [1] فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة . إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة . إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه . إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء . ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الاحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الاحرام وقتل القمل بعد الاحرام فلا شئ عليه . ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم [2] ومن لبس السواد لزمه الفداء . وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه ، ومن خضب رأسه أو طيبه [3] أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم .
[1] في س : إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه والصحيح ما في المتن . [2] في س : دمه . [3] في س : طينه وهو تصحيف .