responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 174


كل منهما ، وإن مات أحدهما [1] فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الام لزمه بحسب ذلك [2] ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الام بين كونها حاملا وحايلا بعد الاسقاط فيلزم ذلك في المثل .
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، وإن [3] ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له . إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ] . [4] إذا أشلا المحرم [5] كلبا معلما على صيد فقتله [6] ضمنه ، في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم [7] لزمه جزاء واحد .
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته [8] بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح [9] صيدا فمات بعده أو قتله غيره .



[1] في س : واحدهما .
[2] في س : لزمه ذلك .
[3] في س : فإن .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . وهو الصحيح .
[5] كذا في الأصل والمبسوط : 1 / 347 . وفي س : إذا أرسل المحرم أشليت الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى . مجمع البحرين .
[6] كذا في الأصل ولكن في س : كلبا معلما فقتله .
[7] في س : أو كان محل في الحرم .
[8] رفسه رفسا - من باب ضرب - : ضربه برجله . المصباح المنير . وفي س : مسته بدل رفسته .
[9] في الأصل : اخرج والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن .

174

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست