responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 173


ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ، [1] وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه [2] أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة .
ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل .
وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع ، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا . وإذا كسر بيض طير لم نص [3] عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ، [4] وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع [5] إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه .
إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن



[1] البريد بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر . وهي اثنا عشر ميلا . وانظر الوسائل : 9 ، ب 32 ، من أبواب كفارات الصيد .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : فأفقأ عينه .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : وإذا كسر طير لم يحضن والصحيح ما في المتن .
[4] كذا في س ولكن في الأصل : فما يوكل لحمه فعليه قيمته .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : ووضع بدل من موضع .

173

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست