responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 172


فعليه ] [1] الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي ، وفي المتعمد قولان ، [2] وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابته [3] بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة .
ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه [4] وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء [5] ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان .
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله [6] فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، لزمه الفداء ، وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح ، فعليه ربع الفداء . وإذا رمى محل صيدا يوم الحرم فأصابه ودخل الحرم [7]



[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[2] لاحظ المختلف : 4 / 122 من الطبع الحديث .
[3] في س : إصابة .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : جزاؤه .
[5] في الأصل : فداء كامل .
[6] كذا في الأصل ولكن في س : في الحرم لم يأكله والصحيح ما في المتن .
[7] كذا في الأصل ولكن في س : وادخل الحرم .

172

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست