responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 139


وتكرار الفعل يوجب تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين ، وسواء كفر عن الأول أو لا . وإذا تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان ، والأظهر أنه يتكرر ، وإذا طاوعت المرأة زوجها في جماعها في نهار شهر رمضان كان عليها أيضا القضاء والكفارة ويضرب كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا ، وإن أكرهها الزوج فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطا .
ومن وجبت عليه الكفارة ولم يقدر على شئ منها صام ثمانية عشر يوما ، وكذا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو غيره ، فإن عجز عن ذلك استغفر الله ولم يعد ، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها جاز ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بلا عذر وقال : لا حرج علي في ذلك ، وجب قتله ، فإن قال : علي فيه حرج ، عزره الامام مغلظا فإن عاد ثالثا [1] بعد تعزيره دفعتين قتل .
فأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية عشر شيئا : الاقدام على الأكل والشرب والجماع وإنزال الماء [ الدافق ] [2] قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا ، وترك القبول عمن قال : إن الفجر قد طلع وكان طالعا ، والاقدام على ما مر أو على الجماع ونحوه ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته ، [ والاقدام على ما سبق وقد طلع الفجر ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ] [3] والاقدام على الافطار بدخوله ولم يدخل ، وكذا الاقدام على الافطار لما يعرض في السماء من ظلمة بلا احتياط ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة على الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ،



[1] في الأصل : ثلاثا .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . وفيه : على الأكل والشرب أو الجماع أو إنزال الماء قبل . . . .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .

139

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست