responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 140


ووصول [1] الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة [2] والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل ، وتعمد القئ وابتلاع ما يحصل في فيه من قئ ذرعه [3] ولم يتعمده مع الاختيار ، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا ، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز ، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه [4] ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم ، والسعوط [5] الذي يصل إلى الحلق ، والاحتقان بالمائعات ، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف ، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى أنه لا يفطر ، قال الشيخ : والأول هو الاحتياط [6] . ومتى وقع شئ من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا .
وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية [7] ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شئ عليه وصح صومه ، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين [8] ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : عليه القضاء لا غير .
وأما ما يجب الامساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق .



[1] في س : ودخول الماء .
[2] كذا في س ولكن في الأصل : للمتبرد دون المتمضمض .
[3] ذرعه القئ : غلبه وسبقه . المصباح المنير .
[4] في الأصل : بلا حاجة به إليه .
[5] السعوط على وزن رسول : دواء يصب في الانف . المصباح المنير .
[6] المبسوط : 1 / 273 .
[7] كذا في الأصل ولكن في س : متواليات .
[8] في الأصل : في صوم متعين .

140

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست