ووصول [1] الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة [2] والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل ، وتعمد القئ وابتلاع ما يحصل في فيه من قئ ذرعه [3] ولم يتعمده مع الاختيار ، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا ، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز ، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه [4] ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم ، والسعوط [5] الذي يصل إلى الحلق ، والاحتقان بالمائعات ، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف ، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى أنه لا يفطر ، قال الشيخ : والأول هو الاحتياط [6] . ومتى وقع شئ من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا . وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية [7] ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شئ عليه وصح صومه ، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين [8] ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : عليه القضاء لا غير . وأما ما يجب الامساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق .
[1] في س : ودخول الماء . [2] كذا في س ولكن في الأصل : للمتبرد دون المتمضمض . [3] ذرعه القئ : غلبه وسبقه . المصباح المنير . [4] في الأصل : بلا حاجة به إليه . [5] السعوط على وزن رسول : دواء يصب في الانف . المصباح المنير . [6] المبسوط : 1 / 273 . [7] كذا في الأصل ولكن في س : متواليات . [8] في الأصل : في صوم متعين .