responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 138


كذب ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي أصحابنا من قال : إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران [1] وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة [2] والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة ، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك ، وروي أنها مرتبة ، [3] والتخيير أظهر وأشيع ، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث . [4] ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان ، وروي أن عليه كفارة اليمين ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها ، وروي أنه لا شئ عليه ، [5] وذلك محمول على من لا يقدر أصلا .



[1] السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ورسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 ، وسلار وابن عقيل ، لاحظ المختلف : 3 / 397 و 400 من الطبع الحديث .
[2] ابن إدريس : السرائر : 1 / 377 ، أقول : ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال ، كما صرح بها صاحب الحدائق - قدس سره - على ما هذا نصه : اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق ، فذهب جمع - منهم الشيخ في أكثر كتبه - إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة ، وإليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل . وذهب جمع - منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم ، والظاهر أنه المشهور - إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا . وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الافساد وعدم وجوب شئ من قضاء أو كفارة ، وهو الأقرب . لاحظ الحدائق : 13 / 72 .
[3] لاحظ الوسائل : 7 ، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم : ح 2 و 5 .
[4] نفس المصدر : ب 10 ، ح 1 .
[5] لاحظ الوسائل : 7 ، ب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، أحاديث الباب ومستدرك الوسائل : 7 ، ب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب . والمختلف : 3 / 568 من الطبع الحديث .

138

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست