خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع . وما زاد على النصاب قل أو كثر [1] فبحسابه بالغا ما بلغ . وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة . وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ، ثلاثة شياه . وفي عشرين أربعة شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه . وفي ست وعشرين ، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين ، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث . وفي ست وأربعين ، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع . وفي إحدى وستين ، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس . وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة . ولا شئ فيما بين النصابين . وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين ، تبيع [2] حولي أو تبيعة وهو الجذع منها . وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا . ولا شئ فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين ، وحكم الجاموس حكم البقر . وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة . وفي كل مائة وإحدى وعشرين ، شاتان . وفي مائتين وواحدة ، ثلاث شياه . وفي ثلاثمائة وواحدة ، أربع
[1] في الأصل : أم كثر . [2] قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شئ ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه . وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفسر ذلك الباقر والصادق - عليهما السلام بالحول . المهذب : 1 / 163 ولاحظ الوسائل : 6 ، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، وسنن البيهقي : 4 / 98 - 99 .