responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 110


شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شئ فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني .
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له ، وقيل بالعكس منه [1] والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم .
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا ] [2] ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب [3] على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه . [4] وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد [5] ما يجب في النصاب الأول فإن كان من



[1] الشيخ : المبسوط : 1 / 246 ، وابن البراج : المهذب : 1 / 169 .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ولاحظ الوسائل : 6 / 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة : ح 9 .
[3] في الأصل : يجبر .
[4] في س : عليه بدل إليه .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : وأقل ما تعطى الفقير الواحد .

110

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست