responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 108


منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة .
وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان : الملك ، وبلوغ النصاب .
وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب .
وشرائط صحة أدائها : الاسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ومقدار الواجب من الزكاة .
وأما الذهب فلا شئ فيه [1] حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال ، ثم لا شئ فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، ففيها عشر مثقال ، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال .
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم ، ثم لا شئ في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب .
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح [2] نصف العشر ، وإن كان السقي بالامرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع [3]



[1] في الأصل : فلا شئ عليه .
[2] المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض . وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء . والغرب - بالغين المعجمة وسكون الراء - : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور . والدوالي جمع دالية وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها . والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه . لاحظ جواهر الكلام : 15 / 237 .
[3] في س : وحق الزراع .

108

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست