responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الفصل العشرون : في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > الفصل العشرون يجب التقصير في الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا ، وقيل :
لا يقصر إلا بشرط السفر .
إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة ، أو يكون على يمينها ، أو شمالها ، ولا يأمن المسلمون مكرهم ، وخافوا إن يتشاغلوا بالصلاة هجموا عليهم ، وكان في المسلمين كثرة بحيث يمكن أن تقاوم فرقة منهم [1] العدو ، فحينئذ يفرقها الامام فرقتين إحداهما توازي العدو والأخرى يصلون معه ، فإذا قاموا إلى الثانية طول الامام قراءته وهم يتممون الصلاة وينوون الانفراد بها ويسلمون ويمضون إلى العدو ، وتجئ الفرقة الأخرى ويصلي بهم الامام الركعة الثانية ، ويطول التشهد حتى يتموا [2] صلاتهم فيسلم بهم .
وإن كانت صلاة المغرب صلى بأي الفرقتين شاء من الأولى والأخرى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وأن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فأفضل . [3] وينبغي أن يكون سلاحهم الذي يصلون معه خاليا من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، كالسيف والسكين والقوس والسهم والرمح ، فإن صلى الامام مرتين بالفرقتين وتكون الأخرى نفلا له جاز .
إذا سها الامام في الركعة الأولى بما يوجب سجدتي السهو كان عليه وعلى الفرقة الأولى سجدتان ، وإن سها في الثانية كان عليه وعلى الفرقة الثانية ، وإن سهت الفرقتان فيما انفردوا به فعليهم دون الامام .



[1] كذا في الأصل ولكن في س : كل فرقة منهم .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : يتمموا .
[3] كذا في س ولكن في الأصل : وأن يصلي بالأولى ركعة أفضل .

95

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست