responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 94


حضر بلده [1] وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة ، قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه ، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم [2] به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت ، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير .
من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته ، لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها ، ومن سافر إلى بلد له طريقان : أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير [3] لان ما دل على وجوب التقصير عام ، وقال ابن البراج : لم يقصر . [4] ويستحب الاتمام في السفر في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر ، وروي : في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين - عليه السلام وحرم الحسين - عليه السلام [5] فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف ، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد .
وقال المرتضى - رضي الله عنه - : لا تقصير في مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله و سلم ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . [6] ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة جبرانا للصلاة .



[1] كذا في س ولكن في الأصل : فإذا دخل بيته وحضرت . . . .
[2] في الأصل : وعلم .
[3] في الأصل : لزمه القصر .
[4] المهذب : 1 / 107 .
[5] لاحظ الوسائل : 5 ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[6] رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 47 .

94

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست