إذا صلى كل واحد منهم منفردا بلا جماعة بطل حكم التقصير إلا في السفر . إذا اشتد الخوف فلم يتمكنوا من الصلاة كذلك صلى كل واحد منهم إيماء بحسب الامكان راكبا كان أو ماشيا ، فإن لم يمكنه استقبال القبلة استقبلها بتكبيرة الاحرام ، ويسجد على الأرض أو على قربوس سرجه إن أمكن ، وإلا فبالايماء يكون سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يمكنه الايماء أجزأه عن كل ركعة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ومن صلى مع شدة الخوف ركعة ثم أمن نزل وتمم صلاته على الأرض إن لم يستدبر القبلة ، فإن استدبرها استأنف ، وكذا إن صلى ركعة على الأرض آمنا فلحقه شدة الخوف ركب وتمم إيماء ، ويجوز صلاة شدة الخوف إذا خاف من سيل يلحقه ، أو عدو يأخذه ، أو سبع يفترسه ، ولم يقدر على التحرز منه . إذا رأى سوادا فظن أنه عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين أنه لم يكن عدوا فلا إعادة عليه . إذا كان العدو في جهة القبلة لا يسترهم شئ ، ولا يخاف من جنبتهم وبالمسلمين كثرة فلا صلاة خوف ، ويجوز أن يصطف المسلمون خلف الامام صفين فيركعوا جميعا ، ثم يسجد الامام مع الصف الأول ، والصف الأخير قيام يحرسونه ، فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الأخير ، ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم [ أول ] [1] الأخير إلى مقام الأول ، ثم يركع الامام مع الصفين ، ثم يسجد مع الصف الذي يليه ، والصف الأخير قيام يحرسونه ، فإذا جلس الامام والصف الأول ، سجد الأخير ، ثم يسلم بهم جميعا .