responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 96


إذا صلى كل واحد منهم منفردا بلا جماعة بطل حكم التقصير إلا في السفر .
إذا اشتد الخوف فلم يتمكنوا من الصلاة كذلك صلى كل واحد منهم إيماء بحسب الامكان راكبا كان أو ماشيا ، فإن لم يمكنه استقبال القبلة استقبلها بتكبيرة الاحرام ، ويسجد على الأرض أو على قربوس سرجه إن أمكن ، وإلا فبالايماء يكون سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يمكنه الايماء أجزأه عن كل ركعة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
ومن صلى مع شدة الخوف ركعة ثم أمن نزل وتمم صلاته على الأرض إن لم يستدبر القبلة ، فإن استدبرها استأنف ، وكذا إن صلى ركعة على الأرض آمنا فلحقه شدة الخوف ركب وتمم إيماء ، ويجوز صلاة شدة الخوف إذا خاف من سيل يلحقه ، أو عدو يأخذه ، أو سبع يفترسه ، ولم يقدر على التحرز منه .
إذا رأى سوادا فظن أنه عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين أنه لم يكن عدوا فلا إعادة عليه .
إذا كان العدو في جهة القبلة لا يسترهم شئ ، ولا يخاف من جنبتهم وبالمسلمين كثرة فلا صلاة خوف ، ويجوز أن يصطف المسلمون خلف الامام صفين فيركعوا جميعا ، ثم يسجد الامام مع الصف الأول ، والصف الأخير قيام يحرسونه ، فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الأخير ، ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم [ أول ] [1] الأخير إلى مقام الأول ، ثم يركع الامام مع الصفين ، ثم يسجد مع الصف الذي يليه ، والصف الأخير قيام يحرسونه ، فإذا جلس الامام والصف الأول ، سجد الأخير ، ثم يسلم بهم جميعا .



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .

96

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست