< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في النية وأحكامها < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر من الندب أن ينظر المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده ، ويفرق بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر ، ويضع يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه ، والمرأة تجمع بين قدميها وتضم ثديها إلى صدرها . والنية بالقلب ولا اعتبار فيها باللسان ، ولابد فيها من التعيين ، مثاله أن يخطر بباله : أني أصلي فريضة الظهر أداءا قربة إلى الله تعالى ، لا يجزي أقل منه ، فينوي الصلاة ليتميز مما ليس بصلاة ، وينوي الظهر ليتميز من العصر ونحوه ، وينوي الفرض ليتميز من الندب ، وينوي الأداء ليتميز من القضاء ، وينوي القربة ليتميز مما يراءى به ، ووقتها حين استفتاح الصلاة ، وما تقدم عزم لا اعتبار به . ومعنى استدامة حكم النية أن لا ينقض نيته [1] إلى أن يفرغ من الصلاة بنية ترفع حكمها ، كأن ينقلها من القربة إلى الله إلى القربة إلى غير الله أو من الفرض إلى النفل ، أو نوى بالقيام أو الركوع لغير الصلاة ، فأما إذا دخل في الصلاة بنية النفل ثم نذر إتمامها خلال الصلاة فقد انعقد نذره ووجب عليه إتمامها [2] ومتى نوى الكلام في الصلاة أو الخروج منها أو الحدث ، فقد أثم ولم تبطل صلاته إلا بعد فعل ذلك . ومن ذكر وهو في الصلاة أن عليه فائتة نقل النية إلى الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، فإن نقل مع التضيق ، أو نقل نيته من الفريضة إلى النافلة أو من النافلة إلى الفائتة بطل كلاهما ولم يجزه عن واحد منهما ، وكذا إن نوى الظهر والعصر