[ معا [1] لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان . وقيل : إن كيفية النية أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها ، أو لكونها ندبا على الجملة ، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل ، إن عرفه طاعة لله وقربة إليه أي إلى ثوابه . [2] ويجب مقارنة النية آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الاحرام ، ولابد من التلفظ ب الله أكبر ، ولا يقوم مقامها لفظة أخرى مثل الله الأكبر والله الكبير وغير ذلك ، ومن لم يتأت له التلفظ بالتكبير بالعربية جاز أن يقول معناه بلغته . ورفع اليدين بتكبيرة الاحرام وغيرها إلى حذاء شحمة الأذن ، مضمومتي الأصابع ، موجهتي الراحة نحو القبلة ، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة . وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع : [ أول كل فريضة ] [3] ، وأول ركعة من نوافل الظهر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول الوتيرة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول الوتر ، وفي ركعتي الاحرام ، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب . إذا كبر بعد تكبيرة الاحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته ، لان الثانية غير مطابقة للصلاة ، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا أبدا ، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته .
[1] ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل . [2] القائل هو صاحب الغنية ، أنظر الغنية المطبوع مبعضا في سلسلة الينابيع الفقهية : 4 / 540 . [3] ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل والصحيح ما في المتن .