وفي الركعة الثانية مثلها إلا تجديد النية وكيفيتها ، وتكبيرة الاحرام وكيفيتها ، وهي أربعة [1] وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة فيه ، والشهادتان ، والصلاة على النبي ، والصلاة على آله ، يصير الجميع ستة وسبعين فعلا وكيفية . فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة . [2] وإن كانت المغرب انضاف إلى ذلك في الركعة الثالثة مثل ما في الثانية وصار التسليم في آخرها . وإن كانت الصلاة رباعية انضاف إلى ما في الركعتين مثل ذلك إلا الأربعة المذكورة ويحول التسليم إلى آخرها . فمن ترك شيئا من هذه الفرائض أو قدم شيئا منها على شئ متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا بطلت في موضع دون موضع ، إلا القيام والتوجه إلى القبلة فإنه لا يترتب أحدهما على الآخر وجوبا بل يجوز أن يقدم أيهما شاء ، أو يقعا منه في حالة واحدة . وتنقسم هذه المفروضات قسمين : أحدهما يسمى ركنا ، والآخر لا يسمى ذلك ، والركن هو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ، وما ليس بركن إذا تركه عامدا بطلت صلاته ، وإذا تركه ناسيا لم تبطل صلاته وله حكمه ، [3] فالأركان خمسة : القيام مع القدرة ، والنية ، وتكبيرة الاحرام ، والركوع ، والسجود . وأما الافعال المسنونة وكيفيتها [4] فسيأتي شرحها بعون الله تعالى .
[1] في س : أربع . [2] لاحظ المختلف : 2 / 174 من الطبع الحديث ، والتذكرة : 3 / 242 من الطبع الحديث . [3] في الأصل : لم تبطل وله حكم . [4] في س : وكيفياتها .