< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > بمنزلة البول ، وإن كانت العين مستهلكة فإنما يجوز السجود على ذلك الموضع إما بقلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شئ ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر ، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه ، فإن طبخ آجرا طهرته النار . [1] الفصل التاسع الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض الخمس خاصة للمنفرد ، وواجبان في الجماعة بها ، وروي أنهما يجبان على الرجال في كل صلاة جماعة سفرا وحضرا ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى سفرا وحضرا [2] في الفجر والمغرب والجمعة ، والإقامة دون الاذان يجب عليهم في باقي الفرائض ، ومن قال بالندبية جعلهما في هذه المواضع أوكد [3] ومن صلى جماعة بغيرهما فاتته فضيلة الجماعة وأجزأته الصلاة . ولا يجوزان في النوافل ، ولا في صلاة الكسوف والعيدين بل يقال فيهما : الصلاة الصلاة ، وإذا شرع المنفرد الصلاة [4] بغيرهما رجع إليهما واستأنف ندبا إلا إذا كان ركع ، ومن جمع بين صلاتين لا يوذن بينهما ، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة أعادهما ، وإذا دخل قوم وقد صلى الامام جماعة ، فأرادوا الجماعة صلى بهم أحدهم بلا أذان وإقامة ما لم ينفض الجمع ، فإن انفض
[1] الآجر بالمد والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن إذا طبخ ، والواحدة الأجرة وهو معرب . مجمع البحرين . [2] في س : بسفر وحضر . [3] السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة 65 . [4] في س : في الصلاة .