أعادهما ، وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال . وإذا سمع الاذان امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن ، والترتيب في فصولهما واجب ، وندب المؤذن إلى أن يأتي بهما على طهارة ، ويكون مستقبل القبلة ، ولا يتكلم في خلالهما ، ويكون قائما مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا ، ويرتل الاذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو نفس ، أو ركعتين نافلة إلا في المغرب فإنه لا يأتي فيه بالركعتين ولا بالسجدة . ومن شرط صحتهما دخول الوقت ، وإن تكلم أو أحدث في خلال الاذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من الحدث ، وفي الإقامة استأنف ، والسكوت الطويل بين فصول الاذان يبطل حكمه . ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت ، والتثويب بدعة ، وهو قول الصلاة خير من النوم . وفصول الاذان أربع تكبيرات ، ثم الاقرار بالتوحيد مرتين ، ثم الاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين ، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين ، ثم إلى الفلاح مرتين ، ثم إلى خير العمل مرتين ، ثم تكبيرتان ، ثم تهليلتان . والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين ، ويزاد بعد حي على خير العمل ، قد قامت الصلاة دفعتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة مرة فيهما ، ولا يجوز الاذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [1]