responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 68


في أرض رمضاء سجد على ثوب يتقي به الحر ، فإن فقد الثوب فعلى كفه ، وكذلك يسجد على الثوب من كان في موضع قذر ولم يتمكن من غيره .
ويكره السجود على القرطاس المكتوبة لمن يحسن القراءة خاصة ، ومن [1] وقع في الثلج ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من السجود [ عليه ] [2] وسجد عليه ، وإذا عملت سجادة بسيور ظاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز السجود عليها ، وإذا أصاب شيئا مما عمل من نبات الأرض سوى القطن والكتان نجاسة مانعة وجففتها الشمس خاصة جاز السجود عليه ، وكذا الأرض ، وإذا صار الميت رميما واختلط بالتراب لم يجز السجود على ذلك التراب لأنه نجس .
الموضع الذي أصابه البول تزول نجاسته بإحدى ستة أشياء : إما بأن يكثر عليه الماء حتى يستهلكه ولا يرى له لون ظاهر ولا رائحة ، أو بأن يمر عليه سيل أو ماء جار ، أو بأن يحفر الموضع في حال رطوبته فينتقل ترابه جميع الاجزاء الرطبة ، أو يحفر الموضع فينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الاجزاء النجسة ، أو بأن يجئ [3] عليه مطر أو سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء ، أو بأن يجف الموضع بالشمس دون غيرها .
وحكم الخمر حكم البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره ، ولا يحكم بطهارة الموضع مع بقاء لون الخمرة أو رائحتها لان بقاء ذلك يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته .
والجامد من النجاسة كالعذرة والدم إذا كان العين قائمة وكانت يابسة فأزيلت عن مكانها فالمكان طاهر ، وإن بقيت لها رطوبة بعد الإزالة فتلك الرطوبة



[1] في س : وإن .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[3] في س : يجري .

68

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست