responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في ما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > من جهاته سوى خلفه .
والنافلة إلى قبور الأئمة مرخص فيها ، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من السجود عليهما وفي جواد الطرق [1] سوى الظواهر بينها ، وفي معاطن الإبل خاصة ، وفي البيع والكنائس وبيوت النيران ، وبيوت المجوس إلا إذا رش الموضع بالماء وجف ، وفي بيت فيه مجوسي ، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر ، وحيث يكون في قبلته نار في مجمرة أو قنديل [2] أو سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو ، أو يكون في قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها أو كانت الصورة تحت رجليه ، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب ، لأنه يشغله عن الصلاة ، وأن يصلي الفرض خاصة في جوف الكعبة مختارا ، ومن كان موضع سجوده طاهرا وعلى باقي مكانه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن تكون النجاسة في أطرافه .
الفصل الثامن لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة بعد أن كان ملكا ، أو في حكم الملك ، وخاليا من النجاسة ، ولا يجوز على ما هو بعضه كاليد ، ولا على المعادن كلها ، ولا على الكحل والزرنيخ والنورة ، ولا على القير مختارا ، ولا على الزجاج والرماد والصهروج [3] ومن وقع



[1] الجادة : وسط الطريق والجمع : جواد كدابة ودواب . مجمع البحرين .
[2] في س : أوفي قنديل .
[3] الصهروج والصاروج ورد كلاهما في الحديث . قال في القاموس : الصاروج : النورة واختلاطها ، والصهريج كقنديل : حوض يجتمع فيه الماء ، والمصهرج المعمول بالصاروج .

67

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست