responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > صلاته حينئذ لا تجوز لأنه يكون مستدبر القبلة ، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت [ المعمور ] [1] ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرصته ، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه .
وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة القبلة [2] فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجز [3] ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبرها ، فإنه يعيد على كل حال ، ولا يصلي إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها ، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الامارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم [4] .
الفصل الخامس يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا ، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار ، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا ، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص ، أو كان ذهبا ، طرازا [5] كان أو خاتما أو غير ذلك ، وجلد مالا يوكل



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] في س : الكعبة .
[3] في الأصل : غير مجزئة .
[4] في الأصل : أركانها .
[5] في س : طرزا . والطراز : علم للثوب . وهو معرب وجمعه طرز مثل كتاب وكتب وثوب مطرز بالذهب وغيره . المصباح المنير .

63

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست